السيد صادق الحسيني الشيرازي
330
بيان الأصول
الحقيقة المدركة بالعقل . 17 - يقدّم المنطوق على المفهوم . 18 - يقدّم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة ، للاتّفاق على الأوّل دون الثاني ، وقد يقال بتقدّم الثاني لوجوه أخرى . 19 - ومنها غير ذلك وهو كثير ، ولعلّه ضعف ما ذكرناه أو أكثر ، بل لا ينحصر في ما ذكروه ، بل كلّ ما كان هناك مرجّح - عقلي ، أو شرعي ، أو عرفي عام ، أو عرفي خاصّ ، أو غيرها - كان لازمه : تقديمه على الآخر الفاقد لهذا المرجّح . وقد تتعارض المرجّحات ، فيلاحظ الأقوى منها ، أو الأشهر ، أو الأكثر ، ونحو ذلك . وقد تقدّم عدم اعتبار شيء من ذلك ، فإنّها لا تؤسّس ظهورا ، ولا تهدمه ، ولم يلزم بالترجيح بذلك أحد في الفقه ، واللّه العالم . الملحق الثالث الثالث من ملحقات الخاتمة : موارد المرجّحات ، ونسبة بعضها مع بعض . أمّا الموارد والمرجّحات بالنسبة للصدور ، فإنّها لا مجال لها في الأخبار القطعية ، وموردها الأخبار الظنّية وإن كانت نبوية . وأمّا المرجّح الجهتي فيتحقّق في الأخبار القطعية أيضا ، إذ مورد المرجّح جهة الصدور ، لا أصله ، وحيث إنّ مورد هذا المرجّح خارجا ينحصر في احتمال التقية ممّن يدّعون الإسلام ، ويخالفون الواقع في أحكام الإسلام ، فيختصّ في أخبار الأئمّة عليهم السّلام ، ضرورة عدم وجود التقية في حقّ النبي صلّى اللّه عليه وآله في بيان الأحكام ،